للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحريم؛ لأنّ معنى الرضاع ما يحصل للصبيّ [به] من التغذي، وذلك لا يكون من المِعَاء (١) السفلي، ومعنى الفطر: زوال الإمساك، وهذا المعنى موجودٌ.

٧٩٨ - [فَصْل: ما يصل إلى الجوف من جراح]

وأمّا ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من غير المخارق المعتادة، مثل أن يصل من جراح، فإنّه يفطر عند أبي حنيفة، وقالا: لا يُفطر.

له: أن الفطر يتعلّق بالواصل والمسلك، فإذا استوى في الواصل المعتاد وغير المعتاد، فكذلك في المسلك.

وجه قولهما: أنّ الصوم هو الإمساك، وذلك يقع في المخارق المعتادة التي خلقها الله تعالى في البدن، فأما الجراحة فغير معتادة (٢)، فلا يتعلق بها فطرٌ.

٧٩٩ - [فَصْل: تأخير الخارج من الجوف إلى الفم]

وأما الخارج من الجوف إلى الفم، فإن لم يملأه لم يفطر، روى ذلك الحسن عن أبي حنيفة نصًّا؛ [لأنّ ذلك في حكم الريق، ألا تري أنّه لا ينقض الطهارة؛ ولأنّه في حكم ما يخرج مع الجُشَاء، وذلك لا ينقض الصوم].

وقد ذكر في الأصل: أنّ القيء يُفطر، ولم يفصّل (٣).


(١) المِعَاء: المِعَى: "وهو المَصير، واحد المُصران" المعجم الوسيط (المِعَى).
(٢) في ب (فليست منفذًا معتادًا).
(٣) والذي في الأصل: "أرأيت رجلًا ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: لا يضره ذلك شيئًا، قلت: فإن يكن هو الذي استقاء عمدًا؟ قال: فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، قلت: لِمَ وقد تقيأ عمدًا؟ قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع". (٢/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>