للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبرئ فالقول قوله فيما أسقط عنه حقه.

١٣٦٩ - فَصْل: [اختلاف المتبايعين في البراءة الخاصة]

فإن كانت البراءة من كل عيب بها فاختلفا، فقال البائع: كان بها، وقال المشتري: حدث قبل القبض، فالقول قول المشتري عند محمد، ولا أحفظ عن أبي يوسف قولًا؛ وذلك لأن البراءة [خاصة، فالقول قول المبرئ فيها كالبراءة من دَين خاص، وإذا أبرأ] من عيب واحدٍ شجَّةٍ أو جرح، فوجد المشتري شجتين، فإن ابن سماعة روى عن أبي يوسف: أن البائع يبرأ من أيّهما شاء، وقال محمد: يرد المشتري بأيهما شاء.

وجه قول أبي يوسف: أن المشتري أبرأ البائع من عيب واحد، وكل واحد من العيبين يجوز أن ينصرف البراءة إليه، فكان البائع بالخيار في التعيين.

وجه قول محمد: أن البائع لما شرط البراءة وقفت على قبول المشتري، فكان له أن يقبل في أيّهما شاء، فإن حدث عنده عيب آخر، قال محمد: يرجع بأرش أيهما شاء؛ لأنه جعل التعيين إليه.

[وقال أبو يوسف: يرد البائع أيّهما شاء؛ لأنّ عنده التعيين إلى البائع] (١).

١٣٧٠ - فَصْل: [إبراء البائع من كل غائلة]

وإذا أبرأ البائع من كل غائلة فإن ابن سماعة وبشرًا وعليًا رَوَوْا عن أبي يوسف: أن [الغائلة السَّرَق] (٢) والإباق والفجور؛ لأن الغوائل ما كان من فعل


(١) ما بين المعقوفتين سقطت من ج والزيادة من أ.
(٢) في ج (الغالية السوق) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>