للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الدارِ فيها الطريقُ لغير أهلها

قال أبو حنيفة: إذا كانتِ الدارُ بينَ رجلينِ فأرادَا قِسْمتها وفيها طريقٌ لغيرها، فأراد صاحب الطريق أن يمنعهما من القسمة، فليس له ذلك، ويُتْرَك الطريق عَرْضُه عَرْضَ [باب] (١) الدار [الأعظم] (٢) وطوله من باب الدار [إلى باب] الذي له الطريق، ويُقْسَم بقية الدار [بين الرجلين] على حقوقهما، ويُتْرَك هذا الطريق بينهما نصفين، ولصاحب الطريق ممرّه في ذلك، وليس له قسمة هذا الطريق إذا أسخط ذلك بعضهم إلا أن يتراضوا جميعًا، وإنّما لم يكن لصاحب الطريق منع القسمة؛ لأنّه لا حقّ له إلا في مقدار ما يجتاز فيه، وما سوى ذلك لهما (٣) لا حقّ له [فيه]، فيجوز قسمته (٤).

و [قد] قالوا في الساحة: إذا كان فيها طريقٌ لغير أهلها، فأرادوا أن يبنوا فيها، فليس لصاحب الطريق منعهم من البناء، ولكن يُترَك مقدار ما يجتاز فيه، ويقال لهم: ابنوا الباقي، وكذلك هذا (٥).

[وكان ما] (٦) بقي [من] الطريق بين الشريكين نصفين؛ لأنّ ملك البقعة


(١) في أ (ثلث)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٢) في أ (إلا عرضه)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٣) في ب (ملكهما).
(٤) انظر: الأصل ٣/ ٣٣٢.
(٥) في ب (هاهنا).
(٦) في أ (وإنما)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>