للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يمنع الرد بالعيب

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في هذا الباب أن المشتري إذا ظهر على عيب بالمبيع لم يعلم به، وقد حدث عنده عيب آخر، فإنه يرجع بأرش العيب ولا يرده.

وقال مالك: يرده مع أرش العيب الحادث (١).

لنا: أن المبيع خرج من ملك البائع بعيب واحد، فلو رُدَّ لَرُدَّ بعيبين وهذا لا يصح؛ ولأن حق البائع مع المشتري كحق المشتري مع البائع عند العقد، ومعلوم أن العيب إذا حدث في يد البائع كان للمشتري أن يمنع من إمضاء البيع وله أن يرضى به، كذلك إذا حدث عند المشتري عيب فللبائع أن يمتنع من قبول [العقد] (٢) وله أن يرضى به.

وأما مالك فيقول: تساويا في حدوث العيب عند كل واحد منهما، والبائع قد دَلَّس والمشتري لم يدلس، فالرد على من دَلَّس أولى.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن [هذا] الحكم لا يختلف بعيب عَلِمه البائع فدلسه وبعيب لم يعلم به؛ ولأن تدليس البائع قد ثبت به الخيار، ثم سقط بحدوث


(١) في القوانين لابن جزي: "فهو بالخيار إن شاء ردّه ورد أرش العيب الحادث عنده، وإن شاء تمسك به وأخذ أرش العيب القديم" ص ٢٩٢. انظر: المدونة ٣/ ٢٩٤؛ المعونة ٢/ ١٠٥٥.
(٢) في ب (للعبد) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>