للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: تصرف الرجل في ماله بعد الحول

قال رحمه الله تعالى: هذا الباب مبني على أصلنا في جواز بيع ما وجبت الزكاة فيه، وقال الشافعي: لا يجوز بيع مقدار الزكاة، وبيع ما عداه فيه قولان (١).

لنا: أنه حق لله تعالى، يجب لأجل المال، فجاز بيع المال الذي وجب لأجله مع بقاء وجوبه كصدقة الفطر [في عبده]؛ لأن كل عين جاز بيعها بعد إخراج زكاتها، جاز قبل إخراج زكاتها، كما قبل إمكان الأداء.

٦٥٨ - فَصْل: [إخراج المالك ملكه بعد تمام الحول]

قال أبو الحسن: إذا حال الحول على مال لرجلٍ، فوجبت فيه الزكاة، فإن أخرجه مالكه عن ملكه بغير عوض، أو بعوض لا يجب فيه الزكاة، فهو ضامن لما وجبت فيه من الزكاة، سواء بقي العوض في يده أو هلك؛ وذلك لأنه إذا تصرف في ماله، فهو على وجهين:

كل تصرف قطع به الحول، ضمن به الزكاة.

ومثاله ما ذكره، وكذلك إذا باع السائمة بغير جنسها؛ لأن حول المال الثاني لا يبتنى على حول المال الأول، فقد (٢) قطع الحول، فضمن؛ ولأنه إنما يتصرف


(١) انظر: مختصر المزني ص ٥٣.
(٢) في أ (بعد انقطاع الحول، فيضمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>