للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٦ - فَصْل: [دخول وَقْتُ الرَّمْي في أَيَّام التَّشْرِيق]

وأمّا اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، فلا يدخل وقت الرمي في الرواية المشهورة إلا بزوال الشمس.

وذكر الحاكم في المنتقى فقال: كان أبو حنيفة يقول: الأفضل أن يَرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإن رمى قبله، جاز.

وجه الرواية المشهورة: ما روي في حديث جابر: (أن النبي رمي الجمرة يوم النحر ضُحًى، ورمى في بقية الأيام بعد الزوال) (١).

وجه الرواية الأخرى: أنّه يومٌ من أيام الرمي كيوم النحر.

٩٦٧ - فَصْل: [وقت الرمي في اليوم الرابع]

وأمَّا اليوم الرابع، فقال أبو حنيفة: يجوز قبل الزوال، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز.

وجه قوله: ما روي عن ابن عباس أنه قال: (إذا انتفج النهار من آخر أيام التشريق، جاز الرمي) (٢)؛ ولأنّ وقت الرمي يزيد على نصف يومٍ كسائر الأيام؛ ولأنه وقتٌ لا يحلّ له النفر فيه، فكان وقتًا للرمي كما بعد الزوال.

وجه قولهما: حديث جابر؛ ولأنه رميٌ قبله رميٌ، فصار كاليوم الثاني والثالث.


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٥٢) وضعفه. انظر: الدراية ٢/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>