للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يتزوج على مهرين لكل واحد منهما شرط غير شرط صاحبه

قال: إذا تزوج الرجل المرأة على ألف إن لم يخرجها من بلدها، وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها، أو على ألف إن لم يكن له امرأة وألفين إن كانت له امرأة، أو على ألف إن كانت مولاة وألفين إن كانت عربية، وما أشبه هذا فالنكاح جائز في قولهم؛ لأن [الشرط الذي] ليس [فيه] توقيت لا يفسد النكاح، ولأن هذا الشرط لو أفسد لأفسد المهر، [وفساد المهر] لا يوجب فساد العقد، فأما المهر فإن أبا حنيفة، وزفر، والحسن قالوا: الشرط الأول جائز إن وقع الوفاء به، فلها ما سمى على ذلك الشرط وإن كانت على خلاف ذلك أو فعل خلاف ما شرط، فلها مهر مثلها لا ينقص من الأقل ولا يزاد على الأكثر.

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان، (وقال الشافعي: المهر فاسد بالشرط ويجب لها مهر المثل) (١).

وجه قول أبي حنيفة: أن الشرط الأول قد صح وموجبه مهر المثل إن لم يقع الوفاء به، فلما شرط الثاني (فكأنه) (٢) نفى [به] موجب الأول، والتسمية إذا


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
وقال الشيرازي: "بطل الصداق؛ لأنه شرط باطل أضيف إلى الصداق، فأبطله، ويجب مهر المثل". المهذب ٤/ ١٩٩.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>