للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يتقي المحرم من اللباس]

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا يلبس (١) المُحْرِمِ القَبَاء، ولا القميص، ولا السراويل، ولا العِمَامة، ولا الخُفين، إلا [أن] (٢) لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين؛ وذلك لما روى نافع عن ابن عمر: أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحِرم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا الخِفَافَ، ولا البرانس" (٣)، وكأن المعنى فيه (٤): أن [لا] يستر بدنه بالمخيط، فكلّ مخيطٍ بستر به بدنه فهو في حكم ذلك.

وإنّما يحرم على المحرم لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد، فأمّا إذا اتَّزَر بالسراويل، واتَّشَح بالقميص، لم يُمنع من ذلك؛ لأنه منع من اللبس المعتاد؛ لما فيه من الترفّه باللبس، و [أمّا] إذا لبسه على غير الوجه المعتاد لم يترفّه؛ لأنّه يتكلّف من حفظه ما يتكلّفه من حفظ الإزار، فلم يُمنع منه.

وأمّا الخُفُّ، فقد روى النبي صلى الله عليه أنه قال: "إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين" (٥).


(١) في ب (لا يتناول).
(٢) في أ (من) والمثبت من ب. والبرنس: جمع بُرْنُس: قَلَنْسُوَة طويلة. المصباح (برنس).
(٣) أخرجه البخاري (١٣٤)؛ ومسلم (١١٧٧).
(٤) في ب (وكأن المعنى في ذلك).
(٥) أخرجه البخاري (١٣٤)؛ ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>