للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المدبر والمكاتب فيسعون في المهر؛ لأن دين العبد يستوفى من رقبته وكسبه وقد تعذر الاستيفاء من الرقبة بالتدبير والكاتبة، فلم يبق إلا أن يستوفي من الكسب.

١٥٦٤ - [فَصْل: المهر دين]

قال: وما لزم من ذلك بغير إذن المولى أتبع به بعد العتق؛ وذلك لأنه دين تعلق بسبب لم يثبت في حق المولى فصار كما [لو] ثبت بإقرار العبد.

١٥٦٥ - [فَصْل: تزويج العبيد بالولاية]

وليس لأحد [أن] يتصرف على غيره بالولاية، أو بالأمر أن يزوّج عبده، مثل الأب والوصي والمفاوض والمضارب والمأذون؛ وذلك لأن تصرف هؤلاء على وجه الاحتياط وفيما يعود به النفع إلى المال، وتزويج العبد ضرر من غير منفعة للمولى، ألا ترى أنه يستحق المهر والنفقة، فلم [يملك] (١) الغير عليه.

فأما تزويج الأمةَ فقال أبو حنيفة: كل من كان تصرفه عامًا في التجارة وغيرها فإنه يملك تزويج الأمَة في حق الغير، مثل الأب والجد والوصي [والمكاتب] والمفاوض والقاضي وأمين القاضي؛ وذلك لأن تصرف هؤلاء عام في كل ما عاد نفعه إلى المال، وفي التزويج نفع لأنه يستحق المهر والولد، [فكان لهم تزويجها]، وأما من كان تصرفه خاصًا في التجارة كشريك العنان والمضارب والمأذون، فلا يملكون عند أبي حنيفة ومحمد تزويج الإماء.

وقال أبو يوسف: كل من كان تصرفه عامًا فإنه يملك تزويج الأَمَة.


(١) في ب (يملكه) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>