للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القدم (١) دون غيره.

فأما محمد فإنه يقول: الكعب عبارة عن المفصل، ومنه كعوب الرمح المفاصله، وفي وسط القدم مفصل، والناتئُ (٢) أيضًا مفصل، والاسم إذا تناول شيئين حمل على أشهرهما (٣)، وهذا الذي رواه هشام [سهو].

وإنما قال محمد: إن الكعب هو مفصل القدم في مسألة المحرم إذا لم يجد نعلين، أنه يقطع الخف أسفل الكعب، فقال: إن الكعب ها هنا الذي في مفصل القدم، فَنقَل هشام ذلك عنه إلى الطهارة، وإلّا فلا خلاف في مسألة الطهارة بينهم.

٨ - [فَصْل: النية في الطهارة]

والنية ليست من شرائط الطهارة بالماء عندنا.

وقال الشافعي: هي شرط (٤).

لنا: أن النبيّ علّم الأعرابي (٥) الوضوءَ ولم يذكر له النية مع جهله بالأحكام؛ ولأن الطهارة بالماء شرط لا تصح الصلاة مع القدرة إلا به، فلم نضطر إلى النية كإزالة النجاسة؛ ولأنه حكم ثبت في حق الكافر فلا يشترط فيه النية كستر العورة.


(١) في ب (الساق).
(٢) في ب (الساق).
(٣) في الأصل (أشهر) والمثبت من ب.
(٤) وكذلك المالكية والحنابلة جعلوا النية شرطًا، وإن أطلق البعض بأنه فرض.
انظر: القدوري (مع الترجيح) ص ٤٢؛ المنهاج ص ٦؛ التفريع ١/ ١٩٠؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤؛ رحمة الأمة ص ٤٦.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٥١)؛ ومسلم ١/ ٢٩٨ (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>