للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما جاء في جواز النكاح على الصغير

قال أصحابنا: يجوز للولي تزويج الصغير والصغيرة، وقال ابن شبرمة: لا يجوز.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، والأيامى: عبارة عمن لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة؛ (ولأن النبي تزوج عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين) (١)، وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير [يوم ولدت (٢)، فقيل له في ذلك، فقال: إن أمت فهي خير ورثتي، وإن عشت فهي بنت الزبير] (٣)، (وزوَّج علي عمر بن الخطاب أم كلثوم وهي صغيرة) (٤) (٥)، وزوج عبد الله بن عمر بنته وهي صغيرة عروة بن الزبير؛ ولأنه عقد يتضمن المنافع فجاز أن يملك على الصغار بالولاية كعقد الإجارة.

واحتج ابن شبرمة: أن هذا العقد يتأبد فتستحق منافعها بعد البلوغ، فكأنه عَقَدَ عليها بعد بلوغها، وهذا يبطل بالبيع؛ لأن ملكها يستحق على التأبيد، ولا يصير كأنه عَقَدَ عليه بعد البلوغ.


(١) أخرجه الطبراني في الكبير، ٢٣/ ٢٣.
(٢) النص إلى هنا أورده عليّ القاري في مرقاة المفاتيح، ٦/ ٢٦٨.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقطة من ج، وزيدت من أ.
(٤) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف وفيه "وهي جارية تلعب مع الجواري" ٦/ ١٦٣؛ وابن عبد البر في الاستيعاب، ٤/ ١٨٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>