للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الاستيلاد]

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالكها أو مالك (١) بعضها فهي أم ولد له؛ وذلك لأن الاستيلاد فرع لثبوت النسب، فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه.

قال: وكذلك إن ثبت نسب ولد مملوكة من غير سيدها بنكاح أو وطءٍ بشبهة، ثم ملكها فهي أم ولد له حين ملكها، وإن ملك ولدها منه عتق عليه، وقال الشافعي: إذا [استولد] في ملك غيره ثم ملك لم تصر أم ولد.

لنا: فإن نسب ولدها ثابت من مولاها، فثبت لها حق الاستيلاد كما لو ولدت في ملكه؛ ولأن الاستيلاد [حرية] (٢) متعلقة بالنسب، فإذا جاز أن يثبت حكم النسب في ملك الغير، جاز أن يثبت حكم ما تعلق به في [الحرية]، وأما إذا ملك ولدها [منه] عتق؛ لقوله : "من ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه عتق عليه" (٣).

٢٠١٤ - فَصل: [في إثبات أم ولد]

وإن ملك ولدها (٤) من غيره لم يصر ابن أم ولد [له] وجاز بيعه، وقال زفر:


(١) في أ (مالكها أو مالكٍ لبعضها).
(٢) في ب (حرمة) والمثبت من أ.
(٣) الحديث روي بلفظ: (فهو حر)، (فهو عتيق)، أخرجه ابن الجارود في المنتقى ١/ ٢٤٤؛ وأبو داود (٣٩٤٩)؛ والترمذي (١٣٦٥) وقال: "لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة"؛ والنسائي في الكبرى (٤٩١٢)؛ وابن ماجه (٢٥٢٤) من حديث سمرة بن جندب.
(٤) في أ (ولدًا لها).

<<  <  ج: ص:  >  >>