للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يغب الشفق" (١).

٢٥٤ - فَصْل: [في وقت العشاء]

وأول وقت العشاء حين يغيب الشفق، وذلك لما روي: "أن النبي كان يصلّي العشاء الآخرة إذا اسودّ الأفق" (٢)، وروي عنه: "أنه كان يصلّي العشاء إذا استوى الأفقان" (٣).

وأما آخر وقتها فقد قال أصحابنا: وقتها من حين يغيب الشفق إلى نصف الليل، وإن صلاها قبل طلوع الفجر أجزأه، [ويكره] (٤) تأخيرها إلى هذه الساعة، وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: [أن وقت العشاء ما بين أن يغيب الشفق إلى شطر الليل، وتأخيرها أعجب إليّ، وقال الحسن: كان أبو حنيفة] يقول: وقت العشاء من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجر، وكان أحب إليّ أن يؤخرها بعدما يغيب الشفق بساعة (٥)، وكان يقول أخّرها بعدما يغيب الشفق أو عجلها، فلا بأس.

ولا ينبغي أن يؤخرها متعمدًا إلى أن يجوز ثلث الليل، والأصل في ذلك: حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي قال: "ووقت العشاء إلى نصف الليل" (٦).

وفي خبر أبي هريرة أن النبي قال: "لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم أن


(١) تقدم تخريج حديثه.
(٢) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣٤: غريب، وروى نحوه أبو داود (٣٩٧).
(٣) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٢١٢٤)، نحوه موقوفًا على أنس.
(٤) في الأصل (وذكر) والمثبت من ب.
(٥) في ب (بساعتين).
(٦) أخرجه مسلم ١/ ٤٢٧ (١٧٣)، وأبو داود (٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>