للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الربح يشترط فيه لثالث غير رب المال والمضارب

قال أبو الحسن: أصله أن ينظر إلى ما شرط للثالث، فإن كان لو صَحّ استحق الثالث دونهما كان الشرط باطلًا، وإن كان ما شرط للثالث لو صَحّ كان ذلك للمضارب جاز ذلك.

وقالوا: إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى من ذلك [من شيء] فللمضارب ثلثه ولعبد المضارب ثلثه ولرب المال ثلثه، فهذا جائز، فما فالثلثان للمضارب، والثلث لرب المال؛ وذلك لأن ربح عبد المضارب إذا لم يكن عليه دين فالمشروط له مشروط للمضارب؛ لأنه هو الذي يملكه، فكأنه شرط للمضارب الثلثين.

قالوا: وكذلك لو شرط للمضارب الثلث، ولرب المال الثلث، ولعبد رب المال الثلث جاز؛ لأن ما شرط لعبد رب المال إذا لم يكن عليه دين مشروط لمولاه، فكأن رب المال شرط لنفسه الثلثين.

وعلى هذا قالوا: لو شرط ثلث الربح لقضاء دين المضارب، أو لقضاء دين رب المال [جاز]؛ لأن المشروط في قضاء دين أحدهما مشروط [له].

وأمّا إذا شرط الثلث لابن المضارب [أو لزوجته فالمضاربة جائزة، وما شرط لابن المضارب فهو لرب المال؛ وذلك لأن ابن المضارب] لا يجوز أن يستحق من غير مال ولا عمل، فصار المشروط له مسكوتًا عنه، وما سكت عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>