للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الأفضل في الأذكار: الإخفاء، بدلالة الدعاء [وإنما يجهر الإمام ليسمع من خلفه، وهذا لا يوجد في المنفرد]؛ ولأنه لا يجهر بالتكبير، فكذلك بالقراءة؛ لأن كل واحد منهما ذكر واجب.

٣٤٨ - [فَصْل: محل الجهر في الجهرية]

وأما ما يباح فيه الجهر: فإن السنة الجهر في الأوليين والإخفاء فيما سواهما، إلا الوتر فإنه يجهر في جميعها؛ لأن النبي لم يجهر إلا في الأوليين؛ ولأن الجهر من سنة القراءة الواجبة، وقد بيّنا أن القراءة [فيما بعد الأوليين] غير واجبة.

وأما الوتر فالقراءة واجبة في جميعها (١)، فلذلك تساوت في الجهر.

[قال]: وليس في سائر الصلوات قراءة سورة بعينها، تُخْتَصُّ بها الصلاة، ويداوم عليها، وكان يكره أن يتخذ شيئًا من القرآن مهجورًا؛ وذلك لما روي عن النبي أنه نهى عن [تحزيب القرآن] (٢)، وعن النخعي أنه قال: إنهم كانوا يكرهون أن يتخذ الرجل شيئًا من القرآن مهجورًا؛ ولأنه إذا داوم عليها اعتقد الناس أنها مشروعة دون غيرها، فيلحق بالشريعة ما ليس منها.

[ولا تلزم مداومة فاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لأنها مشروعة على هذا الوجه] (٣) (٤).


(١) في ب (في جميع ركعاتها).
(٢) في أ (عن ذلك) والمثبت من ب.
(٣) في ب (ولا تلزم فاتحة الكتاب؛ لأن المداومة عليها من الشريعة في كل ركعة).
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٥٨٤ - ٥٩٤؛ القدوري ص ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>