للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب اختلاف رَبِّ المالِ والمُضَارِب في رَأْسِ المَالِ والرِّبْحِ

قال أبو الحسن: وإذا اختلف رب المال والمضارب في رأس المال والربح، فقال رب المال: رأس مالي ألفان وشرطتُ لك ثُلُث الربح، وقال المضارب: رأس المال ألف وشرطت لي نصف الربح، وفي يد المضارب ألف (١) درهم يقر أنها مال المضاربة، فالقول قول المضارب في أن رأس المال ألف، والقول قول رب المال أنه شَرَطَ له ثُلُثُ الربح، وهذا قول أبي حنيفة الأخير، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٢).

وكان قوله الأول: إن القول قول رب المال في الأمرين جميعًا، وهو قول زفر، وإنما جعلنا القول قول المضارب في مقدار رأس المال؛ لأنه اختلاف في مقدار المقبوض، فالقول قول القابض [كالغاصب]، ولأنه لو قال: لم أقبض شيئًا، كان القول قوله، فكذلك إذا اعترف بشيء دون شيء.

وإنما كان القول في شرط الربح قول رب المال؛ لأن شرط الربح يستفاد من جهته، فالقول قوله فيه؛ ولأنه لو قال: لم أشرط لك ربحًا، وإنما دفعت إليك بضاعة كان القول قوله، فكذلك إذا أقر بشيء دون شيء.

وجه قوله الأول: أن الربح مستفاد من [رأس] (٣) المال، وقد اتفقا [على]


(١) في أ (ألفا).
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٢٢٢، ٢٢٣.
(٣) في ب (أصل) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>