للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام [تارةً] وقد لا تدخل، فكان الاحتياط أن تجعل من العورة.

ولأنّ الركبة عظمان، أحدهما من الفخذ، والآخر من الساق، والفخذ يجب ستره، والساق لا يجب ستره، فيغلب حكم الحظر.

٢٨٨١ - فَصْل: [ما يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة]

ويجوز للمرأة أن تنظر من المرأة إلى ما ينظر الرجل من الرجل؛ وذلك لأنّ المرأة لا تشتهي المرأة غالبًا، كما لا يشتهي الرجل الرجل، فإذا جاز للرجل النظر إلى الرجل، جاز للمرأة النظر إلى المرأة.

والذي روي عن ابن عمر أن النبي قال: "امنعوا النساء عن الحمّام إلا مريضة أو نفساء" (١)، وعن ابن عمر قال: (حرامٌ على النساء دخول الحمام بإزارٍ وغير إزارٍ) (٢)، فهذا محمولٌ على الأمر بحفظهنّ ومنعهنّ من الخروج، وفعل الأقرب إلى الستر لهنّ؛ يدلّ على ذلك أنّ النساء يدخلن الحمام في سائر الأعصار من غير نكيرٍ.

٢٨٨٢ - فَصْل: [النظر في أحوال الضرورة]

قال: ولا بأس إذا أرادت المرأة الولادة أن تنظر المرأة منها إلى موضع الفرج [وغيره]، وكذلك الرجل يريد أن يختتن أو يتداوى وهو كبيرٌ، لا بأس بأن يمسّه (٣) رجلٌ؛ لأنّ هذا موضع عذرٍ.


(١) أخرجه أبو داود (٤٠١١)؛ وابن ماجه (٣٧٤٨)؛ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٢١١)، وهو من حديث ابن عمرو لا ابن عمر.
(٢) ذكره السرخسي في المبسوط (١٠/ ١٤٧).
(٣) في ب (يختنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>