للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسار وهو يحتجم في رمضان: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١)، فقد روي عنه أنه رخّص بعد ذلك في الحجامة (٢).

ويجوز أن يكون رآهما على سببٍ يوجب الإفطار، فذكر (٣) الإفطار لذلك السبب، وعرَّفها بالحجامة، كما روى ابن عباس: (أنّ النبي مرَّ برجل يحتجم، وهما يغتابان الناس (٤)، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم") (٥).

يبين [ذلك]: أنّ الحجامة عمل باليد، والعمل باليد لا يفطر الصائم.

٨٣١ - [فَصْل: صيام يوم ظنًا أنه عليه ثم علم أنه ليس عليه]

قال: من صام يومًا ظنَّ أنه عليه، ثم علم أنّه ليس عليه (٦)، فأحبّ إلينا أن يمضي فيه، وإن أفطر فلا قضاء عليه، وقال زفر: إن أفطره، فعليه القضاء (٧)، وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة: فيمن دخل في صلاةٍ يظن أنها عليه، لزمته (٨).


(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣١٦٦)؛ والطبراني في الكبير (٥٤٧)؛ وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط. وانظر مجمع الزوائد (٣/ ١٦٩)، وللحديث طرق كثيرة من غير حديث معقل بن يسار، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ١٩٣) وما بعدها.
(٢) النسائي في الكبرى (٣٢٣٧)، من حديث أبي سعيد ، وأشار إلى الاختلاف في وقفه ورفعه، ورجح الترمذي في علله أنه موقوفٌ. وانظر نصب الراية (٢/ ٤٨١).
(٣) في ب (فأوجب).
(٤) سقطت من ب
(٥) أخرجه البيهقي في الشعب (٦٧٤٣)، وفيه غياث بن كلوب الكوفي، قال البيهقي: "غياث هذا مجهول".
(٦) في ب (من صام يومًا تبين أنه ليس بواجبٍ عليه).
(٧) في ب (وجب عليه القضاء).
(٨) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>