للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واشتر بهما، وبع، [فما] (١) ربحت كان بيننا، فأقام البينة أنه أخرج ألفًا واشترى بهما جاز، ولم يوجد المال العين من الجهتين عند العقد [وإنما وجد عند الشراء، وجوّزوا الشركة؛ وذلك لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء، فاعتبر وجود المال] في الحال التي يتم العقد فيها (٢).

٢٣٢١ - فَصْل: [الأموال التي تَصِحُّ بها الشَّركة]

قال: الأموال التي تصح بها عقود الشركة الدراهم والدنانير، فهي في قولهم جميعًا، وقال أبو يوسف ومحمد: وتصح بالفلوس أيضًا.

أما الدراهم والدنانير فتجوز الشركة فيها بالإجماع؛ ولأنها تقع على وجه يصح التوكيل فيها (٣)، ألا ترى أن رجلًا لو قال الرجل: اشتر بألف من مالك على أن ما تشتريه بيننا، وأنا أشتري بألف من مالي على أن ما أشتريه بيننا جاز ذلك، والشركة تنعقد على الوكالة.

٢٣٢٢ - فَصْل: [الشركة بالجنسين]

وقد قال أصحابنا إلا زفر: إذا كان لأحدهما دراهم ولآخر دنانير جازت الشركة.

وقال زفر: لا تجوز، وهو قول الشافعي (٤).

لنا: أن الوكالة تصح على الوجه الذي تضمنته الشركة، ألا ترى أن من قال


(١) في ب (فإن) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٥٣، ٦٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٥٦.
(٣) في أ (به).
(٤) انظر: مختصر المزني ص ١٠٩؛ المهذب ٣/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>