للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإن استجمر بطيبٍ، فعلق بثوبه شيءٌ [كثيرٌ]، فعليه دمٌ، وإن كان يسيرًا فعليه إطعامٌ؛ لأنّ الرائحة هاهنا متعلّقةٌ بعينٍ وقد استعملها في بدنه، فهو كما لو تطيَّب بها.

وذكر ابن رستم عن محمد: فيمن اكتحل بكحلٍ فيه طيبٌ مَرَّةً أو مرتين، فعليه صدقةٌ، وإن كان كثيرًا فعليه دمٌ؛ لأنّ الكحل إذا كان الغالب عليه الطيب، فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو التطيّب.

قال: وإن مسَّ طيبًا فلزق بيده، فهو بمنزلة التطيّب؛ وذلك لأنه طيَّب به يده، وإن لم يتعمد التطيب، ووجوب الكفارة لا يقف على القصد.

وقالوا: فيمن [استلم] (١) الحَجَر، فأصاب يده من طيبه: إن عليه الكفارة؛ لأنه مستعملٌ للطيب وإن لم يقصد التطيّب.

قال: وإذا داوى جرحًا أو تطيّب لعلّةٍ، ثم حدث له جرحٌ آخر قبل أن يبرأ الأول، فعليه كفارةٌ واحدةٌ؛ وذلك لأنّ العذر الأول باقٍ، فما يستعمله فجهته جهةٌ واحدةٌ.

١٠٧٦ - فَصْل: [تداوي المحرم]

قال: ولا بأس بأن يفتصد المحرم أو يحتجم، ويجبر كسرًا إذا كان به؛ وذلك] لما روي (أن النبي احتجم وهو صائمٌ محرمٌ بالقاحة) (٢)؛ ولأن هذا تداوي، فالمحرم لا يمنع من التداوي.


(١) في أ (مَسَّ الحجر)، والمثبت من ب.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٦)؛ ومسلم (١٢٠٢) من حديث ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>