للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يقال: إنّه أحال بالمال على سببٍ (١) لا يُحكَم به، فلم يُحكَم بالمال؛ لأنّ في النكاح إذا قال لامرأته: أنتِ أختي، صدّقناه في التحريم، وإن كان قد أحال به على نسبٍ لم يثبت [به] ذلك النسب.

٢٨٢٢ - فَصْل: [إقرار أحد الابنين بأخٍ]

وإذا ثبتت المشاركة، قال أبو حنيفة: إذا أقرّ أحد الابنين بأخٍ، وكذّبه أخوه المعروف فيه، أعطاه المقِرّ نصف ما في يده، وقال ابن أبي ليلى: يعطيه ثلث ما في يده.

وجه قولهم: أنّ في زعم المقِرّ أنّه والمقَرّ به يتساويان في الميراث، وأنّ الجاحد غاصبٌ ظالمٌ فيما زاد على حقّه، فصار ذلك كالهالك من المال، (والباقي بينهما بالسويّة.

وأمّا ابن أبي ليلى فقال: في زعم المقِرّ أنّ المقَرّ به له ثلث التركة) (٢) في موضعين، نصفه في يده، ونصفه في يد أخيه، وإقراره على أخيه لا يقبل، فلم يبق إلا إقراره فيما في يده، فيعطيه ثلث ما في يده.

قال أبو الحسن: وإذا أقرّ الابن المعروف بأخٍ، أخذ نصف ما في يده، وإن أقرّ بأختٍ، أخذت ثلث ما في يده، وهذا على ما بيّنا أنّه مُصدّقٌ فيما في يده من المال، وإن لم يُصدّق على النسب.

قال: فإن أقرّ بامرأةٍ مات الأب وهي زوجته، أخذت ثُمْن ما في يده؛ وذلك


(١) في ب (نسبٍ).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>