قال الشيخ رحمه الله تعالى: جملة هذا الباب مبني على أن صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام مرتبة عليها، والدليل على ذلك: أنه يؤدي أفعاله بمقتضى تحريمة الإمام، فكانت مبنية عليها كتحريمة نفسه إذا انفرد، ولما أدّى الأفعال بمقتضاها كانت مبنية عليها؛ ولأن سجود السهو يلزمه بسهو الإمام، فلو لم تكن صلاته مبنية على صلاته، لم يلزمه السجود السهوه كالمنفردين؛ (ولأنه لو علم بتعذر طهارته بطلت صلاته، ولو لم تكن مبنية على صلاته، لم تبطل وإن علم، كالمنفردين)(١).
قال أبو الحسن: وإذا فسدت صلاة الإمام بمعنى دخل عليه دون المأموم، فصلاة المأموم فاسدة، إلّا أن يكون المأموم قد أكمل فرضه، وهذا مثل أن يحدث الإمام عامدًا، أو يتكلّم، أو يرى الماء وهو متيمم، أو ينقضي وقت مسحه وهو لابس الخف، فإن صلاته تبطل وصلاة المأموم؛ لما بيّنّا أن صلاة المؤتم مبنية على تحريمة الإمام، فإذا بطلت تحريمة الإمام بطل ما بني عليها، كما تبطل صلاة الإنسان ببطلان تحريمته.
فأما إذا أكمل المأموم فرضه، فمثاله: أن يكون الإمام مسبوقًا قد استخلف، فيقعد مقدار التشهد في صلاة الإمام الأول، ثم يلحقه الفساد، أيّ فساد كان،