للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من لباس الناس، فهو بمنزلة المحرم يُغطي رأسه، وإن كان مما لا يلبس الناس (١)، نحو أجانة أو عدل بَزّ وضعه [على رأسه]، فلا شيء عليه، (ولا بأس به) (٢)؛ لأنه إذا حمل الثياب، فقد غطى رأسه بما يُقصد به التغطية، فصار كاللبس، وإذا حمل غير ذلك، فلم يحصل الاستمتاع بالتغطية، فلم يلزمه جزاء.

١٠٧٠ - فَصل: [من اضطر إلى قميص فلبس قميصين ونحوها]

قال محمد في الرقِّيات: في محرم اضطر إلى لبس قميصٍ، فلبس قميصين، وقد كان يجزئه قميصٌ، أو اضطر إلى لبس قلنسوة، فلبسها ولبس قميصًا، قال محمد: هذا يختلف (٣): إذا لبس على موضع الضرورة ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، فهو لبسٌ واحدٌ، وهو للضرورة، وليس على اللابس أن يزن هذا وزنًا، وكذلك إذا لبس قلنسوةً وعمامةً.

وإن كان لا يحتاج إلى العمامة، وكان به ضرورةٌ في رأسه فلبس قميصًا، فعليه كفارةٌ غير كفارة الضرورة؛ وذلك لأنّ الضرورة إذا كانت في لبس القميص، فلبس قميصين، فلبسهما على طريقٍ واحدٍ، ولمعنى واحدٍ، فصار كمن اضطر إلى قميص، فلبس جبّةً.

وأما إذا اضطر إلى تغطية رأسه، فلبس عمامةً وقميصًا، فالقميص لا يحتاج إليه لتغطية الرأس، فلم تؤثر [فيه] الضرورة، فصار في حكم لبسٍ آخر، وهذا مبنيٌّ على أصلٍ: وهو أنّ ما يحظره الإحرام إذا فعله لعُذرٍ، فعليه أيّ


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ب (لا يختلف) بزيادة (لا)، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>