للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبطل الخيار، ولزمه الثمن؛ وذلك لأنَّ الهالك يصير معيبًا عند ابتداء الهلاك، وما شرط فيه الخيار للمشتري إذا عابَ في يده بطل خياره؛ لأنَّه لو لم يبطل ردَّه إلى ملك البائع معيبًا بعيب لم يكن [عنده]، وهذا لا يجوز.

١٢٩٣ - فَصْل: [حدوث عيب بالمبيع والخيار للبائع]

وإن كان الخيار للبائع [انتقض البيع، ولزم المشتري القيمة؛ وذلك لأن العيب إذا حدث والخيار للبائع] لم يتم العقد؛ لأنَّه حدث على ملكه، ولا يملك إلزام المشتري المبيع المعيب من غير رضاه، وإذا لم يتم البيع بالعيب هلك على ملك البائع وتجب القيمة على المشتري؛ لأنَّ الشيء مضمونٌ عليه، والملك لغيره، فيهلك بالقيمة كالمغصوب [ولا يلزم الرهن؛ لأن الرهن غير مضمون على المرتهن على ما يقوله أبو الحسن، بل العين أمانة في يده، إلا أن الدين يسقط بهلاكه حكمًا].

١٢٩٤ - فَصْل: [شرط الخيار أكثر من ثلاث]

قال وإذا شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام، فسد البيع عند أبي حنيفة وزفر، فإن أجاز الذي له الخيار [في الثلاث جاز، ولزم المشتري الثمن عند أبي حنيفة، ولم يورد هذا أبو الحسن في المختصر، وذكر في الجامع الصغير فقال: إن أجاز الذي له الخيار] في الثلاثة، أو مات صاحبُ الخيار في الثلاثة، أو مات العبدُ، أو أعتقه المشتري، أو حدث في الثلاث في السلعة ما يوجب جواز البيع، أو كان الخيارُ ثلاثة أيام، فالبيع جائز عند أبي حنيفة، وقال زفر: لا يجوز، وبه قال الشافعي (١).


(١) قال الشيرازي: "ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه غرر، وإنما جوز في الثلاث؛ لأنه رخصة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>