للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ تطهير هذه النجاسات

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا يطهر شيء ممّا كان فيه من هذه النجاسات من ثوب أو بدن إلا بالغسل، إلّا المني فإنه يجزئ فيه الفرك.

والأصل في إزالة النجاسة بالغسل قوله : "إنما يُغسل الثوب من المني والدم والبول" (١)، وقوله لعائشة: "إذا رأيتِ المني رَطْبًا فاغسليه " (٢)، وقال في دم الحيض: "حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (٣).

[١٥٢ - [تطهير الثوب من المني]]

وأما المني إذا كان رطبًا فلا يجزئ فيه إلا الغسل؛ لأنه عين نجسة كسائر النجاسات، وإن كان يابسًا على الثوب أجزأه الفرك استحسانًا، وإن كان على البدن لم يجز فيه إلّا الغسل، وروى ذلك الحسن عن أبي حنيفة.

أما وجه القياس: فلأنها عين نجسة، فلا تطهر من الثوب بالفرك، كسائر النجاسات، وإنما استحسنوا لقوله : "إذا رأيت المني رطبًا فاغسليه، وإن كان يابسًا فافركيه" (٤)؛ ولأن المني لزج، فإذا جف على الثوب لم يتداخل فيه خلاله،


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>