للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفذ عتقه فيه، كذلك إذا عتق بالأداء، والكسب الذي أدّاه المكاتَب، يُردّ إلى الغرماء؛ لأنّ دينهم (١) متعلّقٌ بكسب عبد المأذون كما يتعلق بكسب المأذون، فلم يجز للمولى أن يستوفيه من دين الكتابة.

وأمّا إذا كان (٢) الدين غير مستغرقٍ، عتق المكاتب في قولهم، وضمن المولى قيمته؛ لأنه يملك العتق بالإيقاع، فكذلك يملكه بالشرط، ويضمن القيمة؛ لأنّه أتلف على الغرماء رقبة العبد، وحقهم متعلّقٌ بها.

٢٨٢٠ - فَصْل: [هبة وصدقة المأذون]

وقالوا جميعًا: ليس للمأذون أن يهب درهمًا، ولا يتصدّق به، ولا يكسو ثوبًا؛ لأنّ ذلك صريح التبرع، والعبد لا يملك ما في يديه، فلا يملك التبرع فيه.

وقد كان القياس عندهم: أن لا يجوز تبرعه في جميع الأشياء، وإنّما استحسنوا في هدية الطعام اليسير الذي يفعل مثله التجار إذا وهب ذلك، أو أطعمه للناس، لما روي: "أن النبي كان يجيب دعوة المملوك" (٣)، وروي: "أنّ سلمان أهدى إلى النبي وهو مملوكٌ، فقبل [وأكل]، وأكل أصحابه، وأتاهم بصدقة، فأمر الصحابة فقبلوها، ولم يأكل منها شيئًا" (٤).

وسئل عمر عن العبد يتصدّق؟ فقال: "بالرغيف ونحوه" (٥)، [فجوزوا


(١) في ب (حقهم).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه أحمد (٢٣٧٦٣)، وصححه ابن حبان في صحيحه (٧١٢٤).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>