للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن أمية لما قذف زوجته قال أصحاب النبي : الآن يجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين؛ وهذا يدل على أن موجب القذف كان الحد، ثم نسخ في ذلك في الزوجات بآية اللعان، والدليل على أن موجب قذف الزوج اللعان قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٦] وظاهر هذا يقتضي أنه بيان جميع الحكم المتعلق بقذف الزوج؛ ولأن قذفه لو أوجب الحد لم يملك إسقاطه عن نفسه بشهادته كقاذف الأجنبي (١).

١٨٢١ - [فَصْل: ممن يجب عليهم اللعان]

واللعان لا يجب عندنا إلا إذا كان الزوج من أهل الشهادة على المسلمين، وكانت الزوجة ممن يحد قاذفها ولم تكن محدودة في قذف، وقال الشافعي: كل زوج صَحَّ طلاقه صَحَّ لِعانه (٢)، والدليل على صحة ما قلناه ما روي أنه قال: "أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم لا لعان بين المسلم والكافرة، والعبد والحرة، والحر والأمة، والكافر والمسلمة" (٣)؛ ولأنه لفظ شهادة يختص بحضرة الحاكم فلم يصح من العبد كالشهادة بالحقوق، ولأن الأمة والكافرة لا يحد قاذفها، فلا يثبت اللعان بينهما وبين أزواجهما كالصغيرة، ولأن اللعان يوجب قذف الزوج كما أن الحد موجب قذف الأجنبية، فإذا لم يجب على قاذف الأمة والكافرة الحد لم يجب اللعان؛ ولهذا المعنى قال أصحابنا: إن الأخرس إذا قذف زوجته فلا لعان بينهما، خلاف ما قال الشافعي، والدليل عليه أنه يأتي


(١) انظر: الأصل، ٥/ ٤٢ وما بعدها.
(٢) الأم ص ١١١٤. (الأفكار).
(٣) أورده ابن حجر في الدراية، وعزاه لابن ماجه والدارقطني مرفوعًا وموقوفًا، ورجح الدارقطني الموقوف، ٢/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>