للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن مسعود: أنه صلّى على مِسْح (١)، ومثله عن علي، وابن عباس، وجابر (٢).

وعن أبي عون الثقفي قال: "كان رسول الله يستحب أن يصلّي على فروة مدبوغة أو على حصير" (٣)، [وروى أنس: "أن النبي صلّى على حُصر" وأما: المصلى فقد روت عائشة (٤): "أنه صلّى على خُمرة (٥) " (٦)، ويروى: "على حصير".

٤١١ - فَصْل: [السجود على كَور العمامة]

ولا بأس بالسجود على كور العمامة، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز (٧).

لنا: ما روى أبو هريرة أن رسول الله كان يسجد على كور العمامة" (٨)؛


= في الصحيح ٢/ ١٠٣؛ والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣٦؛ نصب الراية ٢/ ٩٨.
(١) "المِسْح - بالكسر - واحد المُسوح: وهو لباس الرهبان"، كما في المغرب (مسح)؛ وفي المعجم الوجيز: "المسح: الكساء من شَعَر، وثوب الرهبان" (مسح).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٥١؛ وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٩٦؛ والطبراني في الكبير ٩/ ٢٥٥.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٣٥٥؛ الطبراني في الكبير، ٢٠/ ٤١٦.
(٤) في ب (ميمونة).
(٥) والخُمْرَة: مفردها الخمار: هو كل ما ستر، ومنه خمار المرأة، والخُمْرة هنا: "هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص، ونحوه من النبات". النهاية في غريب الحديث (خمر).
(٦) أخرجه مسلم (٥١٣) من حديث ميمونة ، وابن خزيمة، ٢/ ١٠٤؛ وعن عائشة أيضًا ٢/ ١٠٥؛ وابن أبي شيبة عنهما ١/ ٣٥٠، "ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" كما قال الهيثمي في المجمع، ٢/ ٥٦.
(٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٢؛ الأم ١/ ١١٤.
(٨) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٢/ ١٠٥؛ وعبد الرزاق في المصنف، ١/ ٤٠٠؛ وفي الدراية =

<<  <  ج: ص:  >  >>