وإن قبض من له خيار الرؤية بعد أن رأى المبيعَ، بطل خياره؛ وذلك لأنَّ القبض يدل على الرضا.
ألا ترى أن من يريد الفسخ لا يقبض، ومن فعل ما يدل على الرضا بعد الرؤية؛ بطل خياره.
١٣٥٠ - فَصْل:[الوكيل بالقبض قائم مقام الموكّل]
قال: فإن وَكَّل بالقبض وكيلًا فكذلك عند أبي حنيفة، وهو على خياره عند أبي يوسف ومحمَّد، وإن أرسل رسولًا بالقبضِ [فقبض]، فهو على خياره في قولهم.
أما إذا وَكَّل المشتري رجلًا بالقبض، فقبض المبيعَ بعدما رآه، قامت رؤيته عند أبي حنيفة مقام رؤية المشتري، وبطل خيار الرؤية.
وجه قول أبي حنيفة: أنه موكَّلٌ بالقبض، ومن وُكِّل بشيءٍ وُكِّل بإتمامه، والرؤية من تمام القبض، ألا ترى أنه لو قبض ما لم يره، جاز له فسخ العقد من غير قضاءٍ ولا رضا، ولو قبض أحد المبيعين بعدما رآه ثم رأى الآخر في يد البائع، كان له رد ما قبضه، وإذا كانت الرؤية إتمامًا للقبض كان موكلًا بها، ولا يلزم (على هذا)(١) إذا وكله بالقبض، وهناك خيار عيب أو شرط؛ لأن خيار