للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجص والنورة والنفط والكبريت (١).

لنا: أن مخالطة الطاهرات لا يمنع الوضوء بالماء، فجاز الوضوء به مع تغير أوصافه كالطين والنفط.

٩٠ - [فَصْل: الوضوء بالماء المستعمل]

قالوا: ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل.

وقال مالك: يجوز الوضوء به (٢).

لنا: قوله : "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة" (٣). والنهي عن الاغتسال يدل على الفساد؛ ولأن الفقهاء اختلفوا فيمن معه من الماء ما لا يكفيه للوضوء [هل] يستعمله أم لا؟ ولم يقل أحد منهم أنّه يستعمله في كل أعضائه، فلو جاز الوضوء بالماء المستعمل لنقلوه من عضو إلى عضو؛ ولأنه لما زال به [المانع] عن فعل الصلاة، فلم يجز الوضوء به، كالماء الذي غسل به النجاسة (إذا تغير).

٩١ - [فَصْل: حكم الماء المستعمل]

وروى محمد عن أبي حنيفة: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر للأحداث.


(١) انظر: رحمة الأمة ص ٢٩.
(٢) ونقل مذهب مالك في استعمال الماء المستعمل خليل "وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد" للمتأخرين في النقل. المختصر ص ١٠، الخرشي ١/ ٧٥؛ ومذهب الشافعي على الصحيح وأحمد أن المستعمل في طهارة الحدث، طاهر ليس بطهور. انظر القدوري ص ٤٥؛ المهذب ١/ ٤٩؛ المنتهى ١/ ١٥؛ رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٨٦.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>