للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: في قبض السلم

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا قبضَ ربُّ السَّلم السَّلَمَ، أو وكَّل بقبضه جاز؛ وذلك لأنَّ القبض موجب العقد، وموجب العقد إذا وليه العاقد جاز، وإن وكَّل [به] جاز؛ لأنَّ وكيله يقوم مقامه، فكأنَّه قبضَ بنفسه.

١٤٣٨ - فَصْل: [الضمان يصير قصاصًا عن السلم]

قال أبو الحسن: وكذلك إذا حصل في ضمانه كُرّ (١) مثل السلم بعد عقد السلم بقبض، ثم حل السلم، فإنَّه يصير قصاصًا عن السَّلم، تقاصَّا أو لم يتقاصَّا إلى آخر ما ذكره.

قال الشيخ : وجملة هذا أن المُسلم إليه إذا وجَب له على ربِّ السلم كرًّا مثل كرِّه، فإنْ كان وجوبه بسبب متقدِّم على العقد، فإنَّه لا يصير قصاصًا وإن تقاصَّا، سواءٌ كان بعقد أو بقبض، وهذا مثل أن يكون قد أسلم إليه في كر، أو بايعه أو غصبه كُرّا.

وإن وجبَ له عليه كر بعد العقد والحلول؛ فهو على وجهين: إن وجَب


(١) والكُرُّ: مكيال لأهل العراق، وجمعه: أكرار، قال الأزهري: الكُرُّ ستون قفيزًا … وقال: وهو من هذا الحساب اثنا عشر وسقًا، وكل وسق ستون صاعًا" المغرب (كرر) وعلى هذا الكُرُّ = ٧٢٠ صاعًا.
فعند الحنفية: ٣،٢٥ × ٧٢٠ = ٢٣٤٠ كيلو غرام.
وعند الجمهور: ٢،٠٤ × ٧٢٠ = ١٤٦٨،٨ كيلو غرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>