للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي رواه بلال "أن النبي رخّص في المسح على الخمار" (١)، وفي خبر ثوبان "أن النبي رخص لهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" (٢)، فيحتمل أن يكون في حالة عذر؛ ولأن هذا خبر واحد فلا يثبت به التخيير فيما ورد به القرآن، وليس كذلك خبر المسح على الخفين؛ لأنه ورد من جهة الاستفاضة، فساوى ما ورد به القرآن.

٢٤٧ - فَصْل: [المسح على الجوربين]

قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجوربين [إلّا أن يكونا مجلدين أو مُنَعلين، وهو قول عطاء ومجاهد، وعمرو بن دينار، ومالك (٣).

وقال أبو يوسف، ومحمد، وزفر: يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان، وروي جواز المسح على الجوربين] عن عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعقبة بن عامر، والبراء، وأنس، وأبي أمامة، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، والنخعي، وحماد.

وجه قول أبي حنيفة: أن الجورب لا يعتاد المشي فيه سفرًا أو حضرًا كاللفافة.

وجه قولهم: ما روى هزيل، عن المغيرة وأبي موسى "أن النبي مسح


(١) أخرجه مسلم ١/ ٢٣١ (٨٤)، والترمذي (١٠١)، والنسائي (١٠٤)، وابن ماجه (٥٦١)، بلفظ: "مسح على الخفين والخمار".
(٢) أخرجه أبو داود (١٤٧) بلفظ "أمرهم … "، وأحمد في المسند ٥/ ٢٧٧، والحاكم في المستدرك (٦٠٢).
(٣) فقد اختلف عن مالك في المسح على الجوربين المجلدين: رواية بالجواز، وأخرى بالمنع، والروايتان معًا لابن القاسم. انظر: التفريع، ١/ ١٩٩.
انظر بالتفصيل: مختصر اختلاف العلماء، ١/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>