للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٧ - فَصْل: [الاستثناء بعد عطف اليمين على اليمين]

وأما إذا عطف اليمين على اليمين ثم استثنى بعدهما، فقال ابن سماعة وبشر عن أبي يوسف: في رجل قال لامرأته عَمْرة طالق ثلاثًا إن دخلت الدار، وزينب طالق واحدة إن كلمت فلانًا إن شاء الله تعالى، فهو في القضاء على الأخرى، فإن أرادهما جميعًا دين فيما بينه وبين الله تعالى.

وقال محمد في الجامع الكبير: الاستثناء على اليمينين جميعًا (١).

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا أنه إذا أراد (٢) إيقاعين ثم استثنى، فالاستثناء عليهما في قولهم، مثل أن يقول: زينب طالق وعَمْرة إن شاء الله تعالى، أو عبدي حُرٌّ إن شاء الله تعالى؛ لأنه كلام واحد معطوف بعضه على بعض، فرجع الاستثناء إلى جميعه بدلالة قوله تعالى: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] وقد رجع الاستثناء إلى الجميع، وأما إذا عطف جملة [على جملة] (٣) فعند أبي يوسف: يرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة (٤).

وقال محمد: إذا عطف إحداهما على الأخرى ولم يفصل بينهما بسكوت رجع إليهما، وكان أبو الحسن يقول: إن مذهب أبي يوسف أن الاستثناء في حكم الشرط؛ لأنه لفظ شرط، ولو عقب الجملتين بشرط رجع إلى الثانية، فكذلك [ها هنا].


(١) الجامع الكبير، ص ٤٢ (دار الكتب العلمية).
(٢) في أ: ذكر.
(٣) الزيادة من أ.
(٤) في أ: الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>