للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبين الله تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه (١)، والله تعالى مطلع على نيته.

قالوا: ولو قال: أنت طالق، وقال: أردت أنها طالق من العمل، لم يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن اللفظ لا يستعمل في [الانطلاق] (٢) من العمل، فقد نوى ما لا يقتضيه لفظه، فلم يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، ولو صرح فقال: أنت طالق من وثاق، لم يقع في القضاء شيء؛ لأن المرأة توصف بأنها طالق من وثاق وإن لم يكن مستعملًا، فإذا صرح به حمل عليه، وإن صرح فقال: طالق من هذا العمل، لم يصدق في القضاء ووقع الطلاق، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لما بينا أنه لا يستعمل الطلاق في العمل حقيقة ولا مجازًا، [فوقع] (٣) الطلاق في الحكم ويُدَيَّن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل وإن كان خلاف الظاهر.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن قال: نويت طلاقًا من عمل أو قيد، دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنها مطلقة من الأمرين، فجاز أن يصدق فيه.

١٦١٦ - [فَصْل: قول الزوج: أنت أطلق من امرأة فلان المطلقة]

وقد قالوا: إذا قال: أنت [أطلق] (٤) من امرأة فلان وهي مطلقة؛ وُقف ذلك على النية إلا أن يكون جوابًا لمسألة الطلاق؛ لأن لفظة "أفعل" (٥) ليست بصريح في الطلاق، وما ليس بصريح يقف على النية، وكذلك قالوا فيمن قال: أنت مُطْلَقَة وخفف، أنه يحمل على النية؛ لأن إطلاق هذا اللفظ يقتضي


(١) في أ (لفظه).
(٢) في ب (الطلاق) والمثبت من أ.
(٣) في ب (إذا وقع) والمثبت من أ.
(٤) في ب (طالق) والمثبت من أ.
(٥) في أ (أطلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>