للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعلم، إلا أن يكون الولد قد عَبَّر عن نفسه أو نسب إليه؛ لأن ذلك يوجب ثبوت نسب ولده من طريق الحكم.

وقد روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في ولد أم الولد: ليس له أن ينفيه إلا عند حضرة الولادة، وهذا إنما يريد [به] في الحاضر للولادة دون الغائب، وقد قالوا جميعًا: إنه ينفيه على اختلافهم في وقت النفي، إلا أن يكون حكم في ثبوت نسبه بشيء، وإنما أرادوا بذلك أن يجني عليه، فيحكم حاكم بأرش الجناية؛ لأن الحكم بثبوت النسب يمنع من النفي كالإقرار (١).

٢٠٢٨ - فَصْل: [نسب الولد بعد التحريم]

قال: فإن حَرُمَ وطؤُها بعد أن صارت أم ولد بوجه من الوجوه، مثل أن يطأها ابنه أو أبوه، أو يطأ هو أمها أو ابنتها، لم يلحق نسب الولد الذي تأتي به بعد التحريم إلا أن يدَّعِيَهُ.

قال : وهو على وجهين: إذا حرمت أم الولد بما يفسد به نكاح الحرة، ولا ينفي معه فراشها، لم يثبت نسب ولدها من مولاها، [إلا] (٢) أن يدعيه مثل المسائل التي ذكرناها؛ لأن فراش الزوجة أقوى من فراش أم الولد، وهذه المعاني تقطع فراش الزوجة، فلأن تقطع فراش أم الولد أولى، وكذلك إذا زوجها لأنها صارت فراشًا للزوج، فيستحيل أن تكون فراشًا لغيره، فأما إذا حرمت عليه بما لا يقطع نكاح الحرة، ولا يزيل فراشها: مثل الحيض، والنفاس، والإحرام، والصوم، فإن نسب ولدها يثبت منه؛ لأن [هذا] تحريم عارض فلا يغير حكم الفراش.


(١) انظر: الأصل ٥/ ١٤٥.
(٢) في ب (ولا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>