للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعل ما عليه من نصب العدل، ويملك [تغيير] (١) العدل للمرتهن إذا أبى المرتهن الرضا بمن يجوز الرضا به.

قال: وليس لهذا العدل الثاني أن يبيع؛ لأن الراهن لم يوكله بالبيع، وإنما وكل الأول.

قال أبو حنيفة: إلا أن يموت الراهن؛ لأنه إذا مات وُلّي القاضي عليه في قضاء ديونه.

قال أبو يوسف: أحسن ذلك عندي أن يأمر القاضي - إذا أعذر - في الرفق بالأمر وتأنٍّ فإنه يبيعه كما يبيع عبدًا له آخر ليس برهن، هذا أحسن ما سمعنا في ذلك، وإنما يعني أنه يتأنّى بالراهن حتى يقضي دينه، فإن امتنع ولي عليه في بيع هذا العبد كما [يلي] عليه عند أبي يوسف في بيع أمواله.

٢٣٦٣ - فَصل: في اختلاف العدل والراهن والمرتهن فيما بيع به الرهن

قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وأقر الراهن والمرتهن بالبيع، فقال الراهن: بعته بمائة درهم والدين مائة، وقال المرتهن: بعته بخمسين أعطيتنيها، وصدق العدل الراهن، فإن القول قول المرتهن مع يمينه؛ وذلك لأن الرهن خرج من الضمان بالبيع وانتقل الضمان إلى البدل، فإذا اختلفا في مقدار ما انتقل إليه [من] الضمان، كان القول قول المرتهن كما لو هلك الرهن واختلفا في قيمته.

ولو قامت لهم بينة كانت البينة بينة الراهن والعدل؛ وذلك لأنها تثبت زيادة ضمان بنفيه بينة المرتهن.


(١) في ب (تعيين) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>