للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتعلق بخروجه نقض طهارة.

وقد روى عليّ بن الجعد عن أبي يوسف: فيمن استعط فخرج من فمه، فعليه الوضوء؛ وذلك لأنه لا يخرج من الفم إلا ما بعدما ينزل إلى الجوف، فهو في حكم القيء.

٤٧ - [فَصْل: خروج الدم من الفم]

وما خرج من نفس الفم من الدم إذا غلب على الريق، ففيه الوضوء؛ وذلك لأنّ الدم إنّما يخرج من الفم من أصول الأسنان باجتذاب النفس، فإذا غلب على الريق فهذه نجاسة كثيرة أخرجها بفعله، [ففيه الوضوء].

وأما إذا كان الريق غالبًا فلا وضوء فيه؛ لأنّها نجاسة يسيرة لو تركت لم تسل.

وإذا تساوى الريق والدم، فالقياس: أن لا يجب الوضوء؛ لأنه استوى الموجب والمسقط، والأصل يقين الطهارة فلا يزول بالشك، والاستحسان: أن يجب الوضوء؛ لأنّ الحظر والإباحة لما تساويا كان الحكم للحظر (١).

٤٨ - [فَصْل: الوضوء من اللمس]

[قال]: وليس في ملموس لشهوة، فرج ولا غيره، وضوء، [قال رحمه الله تعالى]: وهذه الجملة تشتمل على مسألتين:

إحداهما: مسّ الرجل المرأة، فعندنا أنّه لا ينقض الوضوء.

وقال مالك: إن كان بشهوة ينقض، وإن كان بغير شهوة لم ينقض.


(١) انظر: الفتاوى التاتارخانية، ١/ ٩٧، ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>