للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٩ - [فَصْل: اعتبار المعجل في تمام النصاب]

قال أبو الحسن: وإن حال الحول وليس عنده نصابٌ، وهو إذا ضمَّ إليه ما عجل تمَّ النصابُ، فلا زكاة عليه ولا يعتبر المعجل في تمام النصاب، مثاله: مَن عجّل شاةً عن أربعين [من الغنم]، فحال الحول وعنده تسعة وثلاثون، فإن الزكاة لا تجبُ عليه.

قال في الزيادات: إن كان دفع الواحدة إلى الفقراء وقعت نفلًا، وإن كانت قائمةً بعينها في يد الإمام أو الساعي أخذها، فإن باعها الإمام لنفسه ضمنها، والثمن له، وإن باعها فلم يتصدَّق بثمنها ردّ عليه الثمن، وقال الشافعي: يُكمل النصاب بما عجل (١)، فيقع عن الوجوب (٢).

لنا: أنّه مالٌ أخرجه بنية الزكاة، فلا يكمل به نصابه، أصله: إذا تلف في يد الإمام.

٧١٠ - [فَصْل: الضمان فيما إذا استسلف الإمام وهلكت]

قال أصحابنا: إذا استسلف الإمام الزكاة، فتلفت (٣) في يده، لم يضمن، وقال الشافعي: إذا استسلف بغير مسألة ربّ المال، ولا أهل السهمان (٤)، ضمن (٥).


(١) في ب (يكمل النصاب بها).
(٢) فإذا عجل الزكاة عن نصاب، ثم هلكت شاة، فثبت له الرجوع (على الأصح من الوجهين)؛ لزوال شرط الوجوب قبل الحول. انظر: المهذب ١/ ٥٤٩؛ المجموع ٦/ ١٤٧.
(٣) في ب (فهلكت).
(٤) في ب (السهام).
(٥) انظر: المجموع ٦/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>