للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب إقرارِ الوارثِ بوارثٍ آخر

الأصل فى هذا الباب: أنّ الوارث إذا أقرّ بوارثٍ آخر للميت، لم يُصدّق في إثبات نسبه، ويشاركه فيما في يده من الميراث (١).

وقال النخعيّ: يثبت نسبه ويشاركه، وقال الشافعيّ: لا يثبت نسبه ولا يشاركه (٢).

والدليل على أنّ النسب لا يثبت: أنّ الابن إذا أقرّ بأخٍ فإنه يحمل نسبه على أبيه، وقد بيّنا أنّ الإنسان لا يُصدّق في حمل النسب على غيره، وقد بيّنا أيضًا أنّ إقرار الإنسان لا يقبل إلا بالوالدين والولد، فلا يجوز إقراره بالأخ.

وجه قول النخعي: أنّ الوارث قائم مقام الميت، ولو أقرّ الميت بولدٍ نفذ إقراره، فكذلك إذا أقرّ به وارثه.

وأمّا المشاركة في الميراث؛ فلأنّ الابن أقرّ بأمرين: بالنسب واستحقاق المال، فما كان من النسب يُلْزِمُه غيرَه فلا يقبل إقراره به، وأمّا المشاركة، فحقٌّ يعترف به على نفسه فيقبل إقراره، وهذا غير ممتنعٍ، كالمشتري للعبد إذا زعم أنّ البائع أعتقه، جاز إقراره في العتق، ولم ينفذ في الرجوع بالثمن.


(١) انظر: البدائع ٧/ ٢٣١.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ١١٤؛ رحمة الأمة ص ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>