للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أنّ الخروج اليسير معفوٌّ عنه وإن كان لغير حاجةٍ؛ بدلالة من خرج لحاجة الإنسان فتأَنَّى في مشيه، لم يبطل اعتكافه وإن كان تاركًا للبث في زمانٍ لا يحتاج إليه؛ لأنّه في حكم اليسير.

٨٧٩ - فَصْل: [التوسع في اعتكاف التطوع]

[قال]: وإذا كان الاعتكاف تطوعًا، فلا بأس أن يعود المعتكف المريض، ويشهد الجنازة، وهذا على الرواية التي لا يقدر الاعتكاف فيها بيومٍ، ويصحُّ منه ما يوجد، فمتى خرج لم يبطل اعتكافه.

فأمَّا على الرواية التي توجب عليه اليوم بالدخول في جزءٍ منه، فإذا خرج لعيادة المريض، فسد.

٨٨٠ - فَصْل: [ما يُحْرِمُ الاعتكافُ على المعتكف]

قال: ولا يحرِّم الاعتكافُ على المعتكف شيئًا كان له حلالًا قبل ذلك، إلا ما حرَّمه الصوم، إلا الجماع بالليل والمباشرة.

والأصل في تحريم الجماع على المعتكف ليلًا أو نهارًا، قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ ولأنّه لبثٌ في مكانٍ مخصوصٍ، فأفسده الوطء، كالوقوف [بعرفة].

وأمّا إذا جامع فيما دون الفرج، فإن أنزل بطل اعتكافه، [لأنّه أنزل عن مباشرةٍ كالوطء في الفرج، وإن لم ينزل لم يبطل اعتكافه] وقد أتى محرَّمًا، وكذلك إذا قبَّل أو لمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾، وهذا عامٌّ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>