للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفاني في قول أبي حنيفة ومحمدٍ، وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين: توضع عليهم الجزية إذا كانوا أغنياء.

والوجه فيه: أنّ هؤلاء ليسوا من أهل القتال، فلا يجب قتلهم بالكفر، والجزية إنّما هي لإسقاط القتل المُستحَقِّ، فمن لا يقتل بكفره، لا جزية عليه كالنساء والصبيان.

وجهُ قول أبي يوسف: أنّ عمر وضع الجزية على كلّ معتملٍ (١)، ووجود المال أكثر من العمل؛ ولأنّهم ممّن يقتلون بالكفر، ألا ترى أنّ من كان منهم ذا رأيٍ للحرب قتل لكفره لا لرأيه، فجاز أن يوضع عليهم الجزية كالصحيح.

٢٨٤٨ - فَصْل: [فيمن يوضع عليهم الخراج]

فأمّا الرهبان والقسيسون وأصحاب الصوامع، فإنّه يوضع عليهم الخراج (٢) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال عمرو بن أبي عمرٍو: سألت محمدًا عن أصحاب الصوامع هل يوضع عليهم الخراج؟ قال: كان أبو حنيفة يقول: يوضع الخراج عليهم إذا كانوا يقوون (٣) على العمل، قلت لمحمدٍ: فما قولك؟ قال: القياس ما قال أبو حنيفة.

قال محمدٌ: وليس على السيّاحين والرهبان خراجٌ وإن اعتزل أحدهم، إلّا أنّه [يخالط] (٤) الناس فعليه الخراج.


(١) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٢٨٢)، ونصب الراية للزيلعي (٣/ ٤٥٣).
(٢) في ب (الجزية).
(٣) في ب (يقدرون).
(٤) في أ (لا يخالط) بزيادة (لا)، وسقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>