للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ وكالة المأذون له في التجارة بالبيعِ ووكالة الحرّ له بالشراء

قال أبو يوسف ومحمدٌ: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة، وأمره رجلٌ أن يشتري له عبدًا أو أمة أو طعامًا أو غير ذلك بألف درهمٍ نقدًا، ولم يدفع إليه الألف، أو دفعها إليه فاشترى له العبد [على] ما أمره به، فالشراء جائزٌ، والعُهْدَة (١) عليه.

وليس هذا كمال الكفالة (٢)، وقد كان القياس عندهما أن لا تجوز الوكالة؛ وذلك لأنّ المأذون إذا ابتاع لزمه الثمن في ذمّته، وحصل المبيع ملكًا لغيره، فيصير كالكفيل عن الموكل بالثمن، وكفالة المأذون لا تجوز، وكذلك وكالته.

وإنما استحسنوا إذا وكلّه أن يشتري بالنقد؛ لأنّ المبيع ينتقل إلى الوكيل ويثبت له حقّ الحبس حتى يستوفي الثمن، فيصير كالبائع.

ويفارق ذلك الكفالة؛ لأنّها تبرعٌ، ألا ترى أنّ حقّ الكفيل لا يتعلّق بعينٍ يتوثّق بها، وفي مسألتنا يتعلّق الدين بعين المبيع، فيخرج من معنى التبرع.

قال: ولو كان الآمر أمر العبد أن يشتري له ذلك نسيئةً، فاشترى العبد ذلك


(١) العُهْدَة: - من العَهْد - الذي يَرِدُ بمعنى الإلزام والالتزام.
والمقصود بالعهدة: الضمان والكفالة. فتعني: تضمين كل عيب يحدث في المبيع. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٤٩؛ معجم المصطلحات الاقتصادية (عهد).
(٢) في ب (وليس هذا كالكفالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>