للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدعوة فدعوة الجد مقبولة؛ لما بينا، فإن أفاق المعتوه ثم ادعى الجد فدعوته باطلة؛ لما بينا أن ولاية الجد إذا سقطت لم تقبل دعوته.

٢١٠٨ - فَصْل: [دعوة الجد ولد الجارية حفيده مع كون أبيه مرتدًا]

وإن كان الجد والابن مسلمين والأب مرتد، فإن محمدًا قال في الجامع الكبير: إن دعوة الجد موقوفة عند أبي حنيفة، فإن قُتِل الأب على ردته أو مات صَحَّتْ، وإن أسلم بطلت؛ لأن ولاية المرتد عنده موقوفة كتصرفه، فأما على أصلهما: فدعوة الجد باطلة؛ لأن تصرف المرتد غير موقوف فحكم ولايته باقٍ.

٢١٠٩ - فَصْل: [جارية بين الأب وابنه فجاءت بولد فادَّعَيَاه]

قال: فإن كانت جارية بين الابن وبين أبيه، فجاءت بولد فادعياه، فهو ابن الأب دون الابن استحسانًا، ويضمن نصف قيمتها ونصف العقر، ويضمن الأب نصف العقر، فيكون قصاصًا، وكذلك إن ادعاه الأب وحده، فإنه يضمن نصف قيمتها ونصف عقرها.

وقال زفر: إذا ادعاه الأب والابن فهو ابنهما، وجه قولهم: إن دعوة الأب مقبولة في نصيبه وله شبهة ملك في النصف الآخر، ودعوة الابن مقبولة في نصيبه ولا شبهة له في النصيب الآخر، فصارت دعوة الأب أقوى لنفوذها في النصيبين، فكانت أولى.

وجه قول زفر: أن دعوته لشبهة الملك ساقطة مع دعوة الملك، ألا ترى أن الأب لو ادَّعى ولد جارية الابن فادعاه الابن ودعوتهما معًا، كانت دعوة الابن أولى، فإذا سقطت دعوته في نصيب ابنه، صارا كالأجنبيين المشتركين في

<<  <  ج: ص:  >  >>