للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أن هذه الصلوات كانت إعادتها واجبة [مرتبةً] ما لم تزد على الخمس، فإذا زادت لم تسقط الإعادة عنه الترتيب (١)، كما لو صَلَّى بغير طهارة؛ ولأن افتتاحها وقع فاسدًا، فإذا صار إلى حال يسقط فيه الترتيب، لم يصح الفاسد، كمن افتتح الصلاة في أول الوقت وهو يتذكر ما قبلها، وطَوَّلها حتى انتهى إلى آخر الوقت، لم يجزئه عن الواجب وإن صار إلى حال لو ابتدأها جاز.

٦٣٠ - فَصْل: [ما يوجب الإعادة للفائتة]

قال: فإن صَلَّى وهو ذاكر للفائتة، وهو يرى أنها تجزئه، والفائتة واجب إعادتها بالإجماع، أعاد التي صَلَّى، وقال زفر: لا إعادة عليه، وهذا كمن ترك صلاة الظهر، ثم صَلَّى العصر، أو صلى الظهر على غير وضوء وهو لا يعلم، ثم تذكر وصلى العصر وهو ذاكر.

وجه قولهم: أن الظهر تجب إعادتها بالإجماع، والترتيب واجب بين الصلاتين، فإذا ظنَّ أن الفائتة تجزئه، فقد استند ظنه إلى غير أصل، فلا يتعلق به حكم، وهذا عندنا محمول على أن المصَلَّي من غير أهل الاجتهاد، فأمره محمول على مذهبنا، فإن كان مجتهدًا وصَلَّى وهو يرى سقوط الترتيب، فصلاته ماضية.

وجه قول زفر: أن الترتيب مختلف في وجوبه، فإذا صَلَّى وهو يظن أن ذلك يجزئه، [فقد] استند ظنه إلى أصل صحيح، فصار ذلك عذرًا في سقوط الإعادة.

فأمَّا إذا صَلَّى صلاة وهو ذاكر لصلاة قبلها ووجوب إعادتها مختلف فيه،


(١) (عنه الترتيب) زيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>