وبطل عنها الحيض في قولهم؛ وذلك لأن الرجعية زوجة، وموت الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاة كغير المطلقة (١).
١٩٤٩ - مَسْألة:[عدة زوجة الصبي حال الحمل]
فإذا مات الصبي عن امرأته وهي حامل فعدتها: أن تضع حملها عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: عدتها أربعة أشهر وعشرًا.
وجه قولهما: قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
[الطلاق: ٤] ولا يقال: إنّ هذا عموم، والقياس عندكم أن تعتد بالشهور، فهلا خصصتم العموم بالقياس؛ وذلك لأن هذا العموم لم يبقَ على تخصيصه ولا يختص بالقياس، فإن قيل هو مخصوص بالحمل من الزنا، قلنا: ليس كذلك؛ لأن العدة تنقضي به في قياس قولهما، ويتصور ذلك فيمن تزوج بحامل من الزنا ثم طلقها فوضعت حملها، ألا ترى أنهما قالا في امرأة الصغير: إن عدتها تنقضي بوضع الحمل وهي من الزنا، ولأن مَنْ جاز أن تعتد من زوجها بالشهر، جاز أن تعتد بوضع الحمل كامرأة الكبير.
وجه قول أبي يوسف: أنّا تيقنا أن الحمل ليس منه، فلا تنقضي العدة كالحمل الحادث بعد الموت.
قال أبو الحسن: فإن مات وهي حائل، ثم حملت بعد موته قبل انقضاء العدة، فعدتها الشهور عندهم جميعًا. وهذا الفصل مشتبه العبارة في الكتب، وقد بَيَّنَهُ أبو الحسن بيانًا أزال الشبهة؛ لأن أصحابنا يقولون: إذا ظهر الحمل بعد الوفاة