قال: فإن قال: إلا سبيل الموالاة دُيِّنَ في القضاء؛ لأن إطلاق الموالاة تقتضي الموالاة في الدين، وإن جاز أن يعبَّر بها عن ولاء العتق.
١٩٨٨ - فَصْل:[في وصفه بالحرية]
قال ابن سماعة عن محمد: إذا قال لمملوكه: نسبك حر أو أصلك حُرٌّ، [أو أبواك]، فإن كان يعلم أنه سبي لا يعتق؛ لأن المسبي لنسبه حر وأبواه حران فهو صادق في قوله، وإن لم يكن سبي فهو حر؛ لأن حرية الأبوين تقتضي حرية الولد إلا أن يطرأ الرق، والرِّقُّ إنما يطرأ بالسبي، وليس بمسبي فلم يبق إلا أنه وصفه بالحرية.
[١٩٨٩ - فصل: [في وصفه بما يحتمل الحرية]]
قال أبو يوسف: إذا قال لعبده: أنت الله، لم يعتق في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: إن نوى العتق عتق.
وجه قول أبي حنيفة: أنه موصوف بهذه الصفة قبل العتق وبعده على وجه واحد، والعتق إنما يقع بالصفة التي لا يوصف بها المملوك، فأما ما يوصف بها فلا يقع، كقوله: أنت أسود أو طويل.
وجه قول أبي يوسف: أن العتق يقع لله، فإذا قال: أنت الله، فقد ذكر ما يحتمل الحرية ونواها فيقع.
[١٩٩٠ - فصل [في عبارات تتضمن معنى القربة]]
ولو قال: أنت عبد الله، ونوى العتق لم يعتق عند أبي حنيفة وأبي يوسف،