للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يوجبه الرجل على نفسه

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: ومن صامَ تطوعًا، فقد أوجبه، فإن أفسد الصوم بعد دخوله فيه، أو فسد عليه بوجهٍ من الوجوه، فعليه القضاء، معذورًا كان أو غير معذورٍ.

أمّا وجوب القضاء عليه بالإفساد؛ فلما روى الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أصبحتُ وحفصة صائمتين متطوعتين (١)، فأهدي لنا حَيْسٌ (٢) فأكلنا منه، فسألت حفصةٌ رسول الله عن ذلك، فقال: "اقضيا يومًا مكانه" (٣).

و [قد] روي أنّ عمر استشار الصحابة وقال: إني أتيت [أمرًا] عظيمًا، كنت صائمًا متطوعًا، فوقعت على جاريتي، فقالوا: لقد أتيت [أمرًا] عظيمًا، فقال علي: أتيت حلالًا، وعليك يومٌ مكان يومٍ، فقال عمر: أنت أعجبهم فتوىً إليَّ (٤).

وعن أنس بن سيرين: أنه صام يوم عرفة، فعطش عطشًا شديدًا، فسأل بضعة عشر نفسًا من أصحاب رسول الله، فقالوا: أفطر واقض يومًا مكانه (٥).


(١) سقطت من ب.
(٢) "الحَيْس: الخلط، ومنه سمي الحيس: وهو تمر يُخلط بسمن وأَقِطٍ". مختار الصحاح (حيس).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٤٥٧)؛ والترمذي (٧٣٥) ورجح الترمذي انقطاعه؛ وصححه ابن حبان في صحيحه (٣٥١٧).
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٨١).
(٥) ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٠)؛ وعبد الرزاق (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>