للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنّما يُقضَى لهما بدية يدٍ (١)؛ لأنّ ما دون النفس يُعتَبر فيه المماثلة، وهو مّما يتبعّض بالإتلاف، فكلّ واحدٍ منهما إنّما استوفى بعض اليد [من طريق الحكم] (٢)، وصار القاطع قاضيًا ببعضها حقًّا عليه، فضمنه [من طريق الحكم] (٣) في حقّ الآخر.

وليس هذا كالرجل يقتل رجلين، [فيقال] ((٤) لوليهما: إنّه لا دية لهما؛ لأنّ النفس لا يُعتَبر فيها المماثلة؛ ولأنّ إتلاف الروح لا يتبعّض [بوجهٍ]، فيصير كلّ واحدٍ منهما كالمستوفي لجميعه.

ولأنّه لمّا [سَلَّم] (٥) يده لهما، فقد قضى بعض دَيْن كلّ واحدٍ منهما بما تعلّق به حقّ الآخر، فصار مضمونًا عليه، وهو من أهل الضمان المبتدأ بعد القطع؛ فلذلك لزمه الضمان.

فأمَّا القتل، فإذا سلّم نفسه إليهما، فقد قضى حقّ كلّ واحدٍ منهما بما تعلّق به حقّ الآخر، إلا أنّه ممّن لا يلزمه الضمان المبتدأ في تلك الحال؛ لأنّ الميت لا يبتدأ بضمانٍ لم يكن؛ فلذلك لم يلزمه ضمانٌ.

٢٤٦٧ - [فَصْل: اقتصاص الحاضر والغائب من الجاني]

قال: وأيّهما حضر والآخر غائب، فله أنّ يقتصّ ولا ينتظر الغائب، ويكون


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من ل.
(٣) ما بين المعقوفتين زيدت من ل.
(٤) في الأصل فيقتل) والمثبت بحسب ما يقتضيه السياق.
(٥) في أ (قطع)، وفي ب (أسلم) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>