للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فيفسد العقد] وما تناهى عظمها لا يزيد بعد ذلك، وإنما يَنقصُ، فلم يكن شرطًا لمعدوم [في العقد، فلا يفسد].

١٢٨٢ - فَصْل: [الترك على النخل بعد الشراء المطلق]

قال: فإن اشترى شراءً مُطلقًا وتركها على النخل من غير شرط حتى بلغ، فإن كان ذلك بإذن البائع، جَاز وطابَ له الفضل، وإن كان بغير إذن البائع تصدق بما زاد في الثمر؛ لأنه إذا أبقاه بإذنه فقد حصل له الفضل من وجه مباح، وإذا أبقاه بغير إذنه، فقد حصل له الفضل من وجه محظور.

١٢٨٣ - فَصْل: [نتاج النخل والشجر في مدة الترك مرة أخرى]

وإن أخرج النخل والشجر في مدَّة الترك [مرَّة أخرى]، فذلك كلُّه للبائع، [سواء] أكان الترك بإذنه أو بغير إذنه، فإن حَلَّله البائع، جَاز؛ وذلك لأنَّ الحادث من الثمرة لم يقع عليه العقد، وإنما هو نماء ملك البائع، فكانَ له.

١٢٨٤ - فَصْل: [الاختلاط بين الحادث والموجود من الثمرة]

وإن اختلط الحادثُ بالموجود حَتى لا يُعرف، فإن كان قبل أن يخلي بين المشتري وبين الثمرة فسد البيع؛ لأنَّ المبيعَ اختلط بغيره، فتعذر القبض [فيه، وتعذّر القبض في المبيع] يفسد البيعَ.

فإن كان ذلك بعد التخلية لم يفسد البيع، وكانت الثمرة بينهما، و [كان] القول في الزيادة قول المُشتري؛ لأنَّ البيع استقرَّ فيها بالقبض، فاختلاطها لا يوجبُ فسخ العقد فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>