للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ العقد لم يقع على أعيانها، وإنما وقع على ما في الذمَّة منها، فإذا هلك ما أشارَ إليه بقي ما في الذمَّة بحاله، وعلى هذا قالوا إذا ردَّ ما تعيَّن بعيب انفسخ فيه العقد؛ لأنَّ العقد لا يجوز أن يتعلَّق بغيره، وإن ردّ ما لم يتعيَّن لم ينفسخ [العقد؛ لأن العقد لم يقع عليه، وإنما وقع على ما في الذمة، وهذا مقبوض عما في الذمة، فإذا ردّه انفسخ] (١) فيه القبض، فبقيَ ما في الذمَّة بحاله (٢).

١١٦٤ - فَصْل: [بيع ما ليس عند البائع]

وإنما قلنا: إنَّه لا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان في غير السلم (لنهيه عن بيع ما ليسَ عند الإنسان)، وقال: لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك".

وإنما قلنا: إنَّه يجوز الشراء بثمن ليس عنده؛ لأنَّ رسول الله اشترى بعيرًا بأوساق من تمر، ولم يكن عنده تمر ثم استقرض الثمن ودفع.

١١٦٥ - فَصْل: [التعامل في بطلان جنس الثمن]

قال أبو الحسن: فإن بَطل جنس الثمن فلا يتعامل به، مثل الفلوس تكسد أو تسقط، أو ضرب من الدراهم [و] صار كذلك قبل القبض، فإن البيعَ يبطل، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبطل.

وجه قول أبي حنيفة: أن كساد الفلوس يخرجُها من حكم جنسها، ألا ترى أنَّها كانت ثمنًا فصارت مَبيعًا، وخروج الشيء من جنسه كهلاكه، فأوجبَ ذلك فسخ العقد، وهما يقولان كسادها عيب فيها، وحدوث العيب قبل القبض لا


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>